العلامة الحلي

167

مختلف الشيعة

فالأقرب وبكل ما يختلف المهر لأجله من العقل والحمق والجمال والذمامة واليسار والإعسار والبكارة والثيبوبة وصراحة النسب وهجنتها ، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة ( 1 ) . وقال ابن إدريس : وإن لم يكن سمى المهر وجب مهر أمثالها من عماتها وخالاتها وأخواتها ، سواء كن من عصبات الرجال أو من عصبات النساء ( 2 ) . والوجه ما قاله الشيخ ، لاختلاف المهور باختلاف الأحوال من الطرفين . وما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها ( 3 ) . وفي الموثق عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ، قال : قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها ( 4 ) . وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ، فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها ( 5 ) . والنساء شامل للعصبات وغيرها . وقول ابن البراج ممنوع ، لاختلاف المهر بحسبه ، ولهذا اعتبره مع عدم

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 295 - 296 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 583 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 326 ح 1466 ، وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب المهور ح 3 ج 15 ص 24 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 362 ح 1467 ، وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب المهور ح 2 ج 15 ص 24 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 362 ح 1468 ، وسائل الشيعة : باب 12 من أبواب المهور ح 1 ج 15 ص 24 .